الزيلعي

505

نصب الراية

الموطأ من قول مالك ولفظه قال مالك فيمن يظاهر من امرأته ثم يمسها قبل أن يكفر قال يكف عنها حتى يستغفر الله ويكفر قال وذلك أحسن ما سمعت انتهى فصل في الكفارة